تستهدف تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما، والذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة في 6 مارس 2022، بالتصديق عليه.
وكان قد أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة، التى تسهل خدمات تسجيل الملكية للعقارات والشقق، وهو يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، حيث تفتح كل مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية فى هذا الموعد أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم.
وشمل التشريع، تسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتى بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلب الشهر، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية، ومنعا للتحايل والتلاعب وتعطيل مصالح المواطنين، كما تم تشديد عقوبة تقديم مستندات مزورة إلى سنة حبس وغرامة 50 ألف جنيه، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية.
وحددت المادة (10 مكررا)، التى تم إضافتها بمن يحوز عقد عرفى ابتدائى لعقار أن يقوم بتسجيل ملكية العقار الذى يملك له هذا العقد بشرط أن تكون الحيازة هادئة مستقرة بحسن نية لمدة 5 سنوات مؤيدة بإيصال كهرباء أو غاز مع العقد الابتدائى.
وبالنسبة لوضع اليد، سمح القانون بتسجيل حالات وضع اليد بشرط أن تكون حيازة هادئة مستقرة لمدة 15 سنة.
ونصت المادة (10 مكررا)، على أنه يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقاً لأحكام المادة 968 أو المادة 969 من القانون المدنى أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير.
وأجازت التعديلات تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، بالإضافة إلى التقديم الورقى على أن تكون مستوفية البيانات، كما جاء فى المادة (21)، والتى نصت على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعاً على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونياً على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق